حكم التحدث عبر الهاتف بين المخطوبين
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالمحادثة التي تكون بين الفتى والفتاة في حال الخطبة الإسلام لا يمنعها بل يضع لها الضوابط التي تحكمها كألا يتحادثا في ما يخدش الحياء ، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.
والحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام لأن المخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادلا مثل هذا الكلام.
وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عز وجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-:
إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة.
ويقول الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
فإنَّ كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو غير ذلك من وسائل الاتصال يتوقف على نوع وطبيعة الكلام؛ فإن كان كلامًا ليس خارجًا على الآداب الشرعية، بل يذكرها بالله (عز وجل)، أو يطمئن عليها أو على أهلها، أو يعرفها بأمر من أموره الدنيوية المتصلة بمستقبلهما فيما بعد، فهذا لا شيء فيه، ولا ضير منه.
أما إن كان الكلام محرمًا، مثيرًا للعواطف، مهيجًا للمشاعر؛ فهذا كلام محرم؛ لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية. وقد وقع كلام بين أصحاب رسول الله، والصحابيات في أمور تتصل بشرع الله عز وجل؛ كأن تسأل الصحابية عن حديث انفردت بسماعه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان هذا أمرًا معهودًا ومألوفًا من قِبل السلف الصالح، ولم يقُل بحرمته أحد.
أما إذا كان الحديث فيه خضوع بالقول، وبعيدًا عن المصالح الدينية والدنيوية؛ فهذا أمر محرم، يستوي في ذلك الأجنبية والمخطوبة، ودل على ذلك قول الله (عز وجل): " فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا"
منقول من "إسلام أون لاين.نت"
*****************************
حكم الحديث مع الخطيبة بالهاتف
هل يجوز لي الحديث مع خطيبي عبر التليفون ؟
أرجو المساعدة في معرفة الحكم لأن والداي لا يعرفان ذلك .
الحمد لله
لا يجوز إلا في حالة وثوق كلا الطرفين ببعضهما ، وأن الأبوين موافقان على الزواج غير ممانعين ، ففي هذه الحالة لا بأس بالتحدث بينهما في أحاديث عادية تتعلق بما يهمّهما من أمور الحياة . وأما إن علما عدم موافقة والديهما فلا يجوز التخاطب في هذه الحالة .
الشيخ عبد الله بن جبرين .....
المخطوبة امرأة أجنبية والحديث معها هو حديث مع امرأة أجنبية فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة كالاتفاق على أمور معينة لما بعد الزواج ويراعى في ذلك :
1- أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته للزواج .
2- أن لا يكون في الحديث ما يثير الشهوة أو يوقع في الفتنة .
3- أن لا يجد طريقاً آخر يبلغها عبره بما يريده كأخته أو أخيها أو رسالة .
4- أن لا يزيد عن الحاجة .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
***********************************